لا معه كما إذا بيع ، لضرورة البطن الموجود - على القول بجوازه - فقد جعل الشارع لهم حق ابطال الوقف ببيعه لأنفسهم فإذا لم يبيعوا لم يبطل .
ولذا لو فرض اندفاع الضرورة بعد الحكم بجواز البيع ، أو لم يتفق البيع ، كان الوقف على حاله .
ولذا صرح في جامع المقاصد بعدم جواز رهن الوقف ، وان بلغ حدا يجوز بيعه ، معللا باحتمال طروّ اليسار
شرح
بيعه ( لا معه ) اى بدون الابدال ، بان يأكل الثمن البائع ( كما إذا بيع ، لضرورة البطن الموجود - على القول بجوازه - ) كما يأتي الكلام حوله في المستثنيات ( فقد جعل الشارع لهم حق ابطال الوقف ببيعه لأنفسهم ) وهذا ليس معناه ابطال الوقف رأسا .
وعليه ( فإذا لم يبيعوا لم يبطل ) خلافا لشرح القواعد والجواهر ، فظاهرهما البطلان وان لم يبيعوا .
( ولذا لو فرض اندفاع الضرورة بعد الحكم بجواز البيع ) فإنه لا يجوز بيعه ( أو لم يتفق البيع ) بان أرادوا بيعه ، لكن المشترى لم يرغب فيه فلم يشتره ، أو ما أشبه ذلك من صور عدم البيع ( كان الوقف ) باقيا ( على حاله ) وقفا .
( ولذا ) الّذي ذكرنا من أن جواز البيع لا يوجب سقوط الوقف عن الوقفية ( صرح في جامع المقاصد بعدم جواز رهن الوقف ، وان بلغ حدّا يجوز بيعه ، معللا ) عدم الجواز ( باحتمال طروّ اليسار ) والغنى