تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩
الموقوف عن ملك الموقوف عليه إلى ملك الواقف - ان المنع عن البيع ليس مأخوذا في مفهومه بل هو في غير المساجد وشبهها قسم من التمليك ولذا يطلق عليه الصدقة ويجوز ايجابه بلفظ : تصدقت ، الا ان المالك له بطون متلاحقة فإذا جاز بيعه مع الابدال كان البائع وليا عن جميع الملاك في ابدال مالهم بمال آخر ، وإذا جاز
شرح
الموقوف عن ملك الموقوف عليه إلى ملك الواقف - ) الّذي هو مقتضى بطلان الوقف . إذ الوقف انما اسقط حقه عن الموقوفة لتكون وقفا للموقوف عليه ، لا لتكون ملكا له ، فإذا قلنا بزوال الوقف كان اللازم رجوعه إلى الواقف ( ان المنع عن البيع ) هذا متعلق ب‍ : ففيه ، ( ليس مأخوذا في مفهومه ) اى مفهوم الوقف ، حتى يكون مقوما ( بل هو ) اى الوقف ( في غير المساجد وشبهها ) كالحسينيات والقناطر العامة والربط ( قسم من التمليك ) فان الواقف يملك الوقف للذرية ، أو لطلاب العلوم ، أو ما أشبه . ( ولذا ) الّذي هو تمليك ( يطلق عليه الصدقة ) فان الصدقة لا تكون الا لشخص يملك الصدقة - وفيه ما لا يخفى - ( ويجوز ايجابه ) اى ايجاب الوقف ( بلفظ : تصدقت ، الا ) استثناء عن كونه تمليكا ( ان المالك له ) اى لهذا الملك الموقوف ( بطون متلاحقة ) لا البطن الأول الّذي هو الوارث ، كما في الملك الصرف ( فإذا جاز بيعه مع الابدال ) فيما يجوز بيع الوقف لأجل تبديله إلى عين أخرى ( كان البائع ) بالجعل الشرعي ( وليا عن جميع الملاك ) البطون المتلاحقة ( في ابدال مالهم بمال آخر وإذا جاز ) ،
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 379 | السيد محمد الحسيني الشيرازي