تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧
والاجماع ، بل الضرورة بان البيع واضرابه ، ينافي حقيقة الوقف لاخذ الدوام فيه ، وان نفى المعاوضات مأخوذ فيه ابتداءً . وفيه ان أريد من بطلانه انتفاء بعض آثاره ، وهو جواز البيع المسبب عن سقوط حق الموقوف عليهم عن شخص العين . أو عنها وعن بدلها ،
شرح
عليه السلام : الوقوف على حسب ما وقفها أهلها ( والاجماع ) المحقق في المسألة ( بل الضرورة ) فان كل مسلم ليس جديد الاسلام وبعيدا عن الاحكام يعلم حرمة بيع الوقف ( بان البيع واضرابه ، ينافي حقيقة الوقف ) وذلك التنافي ( لاخذ الدوام فيه ) اى في الوقف ( و ) ب‍ ( ان نفى المعاوضات مأخوذ فيه ) فكيف يمكن البيع في حال كونه وقفا ؟ ( ابتداءً ) اى لا استمرارا . إذ جواز البيع في حال طروّ المستثنيات ، ينفى كون الوقف منافيا للمعاوضات . ( وفيه ) اى في ما ذكراه الجواهر وشرح القواعد ، من انتفاء الوقفية حال جواز البيع ( ان أريد من بطلانه ) اى الوقف ( انتفاء بعض آثاره ، و ) الانتفاء ( هو جواز البيع المسبب عن سقوط حق الموقوف عليهم عن شخص العين ) لان حق البطون اللاحقة متعلق بالعين ، فإذا أجاز الشارع اسقط حق سائر البطون عن ذات العين . وقال إن الحق متعلق بالبدل - فيما إذا وجب شراء بدله - ( أو ) سقوط حق الموقوف عليهم ( عنها وعن بدلها ) الضميران