ويبعد كونها شرطا خارجا عن النوع ، مأخوذا في الشخص مع أن سياق الاشتراط يقتضي تأخره عن ركن العقد اعني الموقوف عليهم خصوصا مع كونه اشتراطا عليهم .
مع أنه لو جاز البيع في بعض الأحيان كان اشتراط عدمه على الاطلاق فاسدا بل مفسدا ، لمخالفته للمشروع من جواز بيعه في بعض الموارد ،
شرح
كما أن هناك بيعا آخر ليس بنقد .
( ويبعد كونها ) اى الصفة المذكورة وهي : لاتباع ولا توهب ، ( شرطا خارجا عن النوع ، مأخوذا في الشخص ) لا من مقومات الصدقة .
وهذا هو الظاهر العرفي من العبارة ( مع أن سياق الاشتراط ) لو كان شرطا لا مقوما ( يقتضي تأخره عن ركن العقد أعني الموقوف عليهم ) فاللازم ان يقال : صدقه لفلان بحيث لاتباع ، كما يقال : بعت الدار لزيد نقدا ، - مثلا - .
إذ : أركان الكلام تقدم على الزوائد والخصوصيات غالبا ( خصوصا مع كونه ) لو كان شرطا ( اشتراطا عليهم ) بخلاف ما لو كان مقوما للصدقة ، فليس شرطا عليهم ، بل بيانا لذات الصدقة .
( مع أنه لو جاز البيع في بعض الأحيان كان اشتراط عدمه ) اى عدم البيع ( على الاطلاق ) حتى حين جواز البيع ( فاسدا بل مفسدا ) للوقف أيضا ( لمخالفته ) اى هذا الشرط ( للمشروع من جواز بيعه في بعض الموارد ) : من ، متعلق بالمشروع ، فان الشرط المخالف للشرع فاسد
و