مع أن هذا التقييد مما لا بد منه على تقدير كون الصفة فصلا للنوع ، أو شرطا خارجيا .
مع احتمال علم الإمام بعدم طروّ هذه الأمور المبيحة .
وحينئذ يصح ان يستغنى بذلك عن التقييد على تقدير كون الصفة شرطا ،
شرح
( مع ) ان الفرار إلى كون الوصف مقوما لا شرطا ، لا ينفع في دفع الاشكال .
ف ( ان هذا التقييد ) اى تقييد عدم البيع بعدم طروّ المستثنيات ( مما لا بد منه على تقدير كون الصفة ) اى : لا يباع ولا يوهب ( فصلا للنوع ) من قبيل الناطق للانسان ( أو شرطا خارجيا ) من قبيل جئنى بزيد العالم .
وانما كان هذا التقيد مما لا بد منه ، إذ : على كلا التقديرين يجوز بيع الوقف في صورة طروّ المستثنيات .
( مع ) انه يمكن ان نقول : بان الوصف ب : لا يباع ولا يوهب ، شرط خارجي ، وليس يستشكل عليه بطروّ المستثنيات ، ل ( احتمال علم الإمام ) أمير المؤمنين عليه السلام ( بعدم طروّ هذه الأمور المبيحة ) للبيع .
( وحينئذ ) اى حين قلنا بعلم الإمام عليه السلام ( يصح ان يستغنى بذلك ) اى بعلم للامام ( عن التقييد على تقدير كون الصفة شرطا ) إذ الشرط الّذي يعلم الشارط حصوله لا وجه لذكره ، كما لو علم الآمر بان العبد يأتيه بزيد العالم لم يكن يحتاج لان يقول : جئنى بزيد العالم ، بل يكفى ان يقول : جئنى بزيد - بدون ذكر العالم - إذ الوصف حينئذ مستغن