بخلاف ما لو جعل وصفا داخلا في النوع ، فان العلم بعدم طروّ مسوغات البيع في الشخص ، لا يغنى عن تقييد اطلاق الوصف في النوع - كما لا يخفى - .
شرح
عنه ( بخلاف ما لو جعل ) القيد ( وصفا داخلا في النوع ) كالناطق بالنسبة إلى الانسان ( فان العلم بعدم طروّ مسوغات البيع في ) هذا ( الشخص ) الخاص من الوقف ( لا يغنى عن تقييد اطلاق الوصف ) الكائن ذلك الوصف ( في ) واقع ( النوع ) اى يقيد لفظا ، كما هو مقيد واقعا ، فيقول :
جئنى بالحيوان الناطق - مثلا - ( كما لا يخفى ) .
فتحصل : ان المصنف أولا ردّد الامر في : لا يباع ولا يوهب ، بين :
الشرط الخارجي ، فلا دلالة على أن كل وقف كذلك بحيث لا يباع ولا يوهب وبين : المفهوم الداخلي ، فيدل على أن من طبيعة الوقف عدم البيع والهبة ، .
ثم استدل على كون : لا يباع ، مقوما - لا وصفا خارجيا - بثلاث أدلة الأول : دعواه الظهور في كونه وصفا للنوع .
الثاني : قوله : مع أن سياق ، .
الثالث : قوله : مع أنه لو جاز ، .
وقوله : الا ان يقال : جواب عن الدليل الثالث .
كما أن قوله : مع أن هذا التقييد ، جواب آخر عنه .
وقوله : مع احتمال علم الإمام ، فهو ترق عن التساوي المستفاد مما قبله .