مما سيقف عليه المتتبع ،
لكنا نقتصر على ما اقتصر عليه الأصحاب من ذكر الوقف ، ثم أمّ الولد ، ثم الرهن ، ثم الجناية إن شاء الله .
شرح
حق الغرماء بمال المفلس أو الميّت .
وتعلق حق المضمون له بالمال ، إذ : اشترط أداء الضمان منه .
وعدم تمامية السبب المملك في التبرعات ، كالهبة قبل القبض بناء على اشتراطه به - وعدم تمامية السبب المملّك في المعاوضات كالصرف قبل القبض - بناء على اشتراطه به - ( مما سيقف عليه المتتبع ) في كتب الأصحاب .
( لكنا نقتصر على ما اقتصر عليه الأصحاب من ذكر الوقف ، ثم الولد ثم الرهن ، ثم الجناية إن شاء الله ) تعالى .
وقد ذكر المصنف هذه الأربعة مفصّلا وذكر أربعة عشرة مجملا ، وذكرنا أربعة فهذه اثنان وعشرون .
لكن لا يخفى ان هناك موارد آخر داخلة اما في كليات ذكرت كالصدقة قبل القبض .
واما لم تذكروا لبحث في ذلك طويل جدا وانما المذكور هنا الأربعة فقط .