تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
كدفع الفساد بين الموقوف عليهم ، أو رفعه ، أو طروّ الحاجة ، أو صيرورته مما لا ينتفع به أصلا . الا ان يقال : ان هذا الاطلاق نظير الاطلاق المتقدم ، في رواية ابن راشد في انصرافه إلى البيع ، لا لعذر .
شرح
مفسد على قول ، خلافا لمن لا يقول الا بفساده في نفسه ، وانه ليس بمفسد ولا يخفى ما في كلام المتن من الاشكال . ثم مثل المصنف بموارد جواز البيع بقوله : ( كدفع الفساد بين الموقوف عليهم ) الّذي ينشأ من الوقف ( أو رفعه ) فالأول : فيما كان محلا لوقوع الخلاف . والثاني : فيما إذا وقع الخلاف بالفعل فاردنا رفعه ببيع الوقف ( أو طرو الحاجة ) اى عرض حاجة الواقف إلى البيع مما يأتي انه من موارد الاستثناء ( أو صيرورته ) اى الوقف ( مما لا ينتفع به أصلا ) كما سيأتي في المستثنيات . ( الا ان يقال : ان ) الوصف لو كان شرطا لم يضر ، إذ : لا يرد عليه الاشكال المتقدم إذ ( هذا الاطلاق ) الموجود في الوصف - اى اطلاق انه لا يباع ولا يوهب - ( نظير الاطلاق المتقدم ، في رواية ابن راشد ) حيث اطلق عليه السلام قوله : لا يجوز شراء الوقف ( في انصرافه إلى البيع لا لعذر ) فاطلاق الوصف في وقف أمير المؤمنين عليه السلام ، لو كان شرطا لا مقوما ليس موجبا للاشكال .
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 370 | السيد محمد الحسيني الشيرازي