مسئلة لا يجوز بيع الوقف اجماعا محققا في الجملة ، ومحكيا ،
ولعموم قوله عليه السلام : الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها .
ورواية أبى علي بن راشد ، قال سألت أبا الحسن عليه السلام :
قلت جعلت فداك : انى اشتريت أرضا إلى جنب ضيعتي ، فلما عمرتها خبرت انها وقف ، فقال : لا يجوز شراء الوقف ، ولا تدخل الغلة في ملكك ادفعها إلى ما أوقفت عليه ، قلت : لا اعرف لها ربا ، قال : تصدق بغلتها .
وما ورد من حكاية وقف أمير المؤمنين عليه السلام ، وغيره من الأئمة
شرح
( مسئلة : لا يجوز بيع الوقف اجماعا محققا ) لا منقولا فقط ( في الجملة ) متعلق بلا يجوز ( ومحكيا ) عن غير واحد ( ولعموم قوله عليه السلام :
الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها ) اى أهل الوقوف الذين يوقفون .
( ورواية أبى علي بن راشد ، قال سألت أبا الحسن عليه السلام :
قلت جعلت فداك : انى اشتريت أرضا إلى جنب ضيعتي ، فلما عمرتها خبرت ) بصيغة الماضي المجهول من باب التفعيل ( انها وقف ، فقال :
لا يجوز شراء الوقف ، ولا تدخل الغلة ) الحاصلة من تلك الأرض الموقوفة ( في ملكك ، ادفعها ) اى الأرض أو الغلة ( إلى ما أوقفت عليه ، قلت :
لا اعرف لها ربا ، قال : تصدق بغلتها ) فإنها صريحة في عدم جواز بيع الوقف ، وان البيع باطل .
( وما ورد من حكاية وقف أمير المؤمنين عليه السلام ، وغيره من الأئمة