تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧

مسئلة لا يجوز بيع الوقف اجماعا محققا في الجملة ، ومحكيا ،

ولعموم قوله عليه السلام : الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها . ورواية أبى علي بن راشد ، قال سألت أبا الحسن عليه السلام : قلت جعلت فداك : انى اشتريت أرضا إلى جنب ضيعتي ، فلما عمرتها خبرت انها وقف ، فقال : لا يجوز شراء الوقف ، ولا تدخل الغلة في ملكك ادفعها إلى ما أوقفت عليه ، قلت : لا اعرف لها ربا ، قال : تصدق بغلتها . وما ورد من حكاية وقف أمير المؤمنين عليه السلام ، وغيره من الأئمة
شرح
( مسئلة : لا يجوز بيع الوقف اجماعا محققا ) لا منقولا فقط ( في الجملة ) متعلق بلا يجوز ( ومحكيا ) عن غير واحد ( ولعموم قوله عليه السلام : الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها ) اى أهل الوقوف الذين يوقفون . ( ورواية أبى علي بن راشد ، قال سألت أبا الحسن عليه السلام : قلت جعلت فداك : انى اشتريت أرضا إلى جنب ضيعتي ، فلما عمرتها خبرت ) بصيغة الماضي المجهول من باب التفعيل ( انها وقف ، فقال : لا يجوز شراء الوقف ، ولا تدخل الغلة ) الحاصلة من تلك الأرض الموقوفة ( في ملكك ، ادفعها ) اى الأرض أو الغلة ( إلى ما أوقفت عليه ، قلت : لا اعرف لها ربا ، قال : تصدق بغلتها ) فإنها صريحة في عدم جواز بيع الوقف ، وان البيع باطل . ( وما ورد من حكاية وقف أمير المؤمنين عليه السلام ، وغيره من الأئمة
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 367 | السيد محمد الحسيني الشيرازي