فإنه مانع من لزوم التصرفات الواقعة من المالك ، فللشفيع - بعد الاخذ بالشفعة - ابطالها وتغذية الولد المملوك بنطفة سيّده فيما إذا اشترى أمة حبلى ، فوطئها ، فاتت بالولد بناء على عدم جواز بيعها وكونه مملوكا ولد من حر شريك في أمه حال الوطي فإنه مملوك له لكن ليس له التصرف فيه الا بتقويمه واخذ قيمته
شرح
هناك شريكان في دار - مثلا - فباع أحدهما حصته لزيد ، كان للشريك الآخر الاخذ بالشفعة ، بان يأخذ الدار من المشترى ويسلمه ما دفع من الثمن إلى البائع ، فان المشترى ممنوع من التصرف في النصف قبل اخذ الشريك بالشفعة ، أو اسقاطه لحقه ( فإنه ) اى حق الشفعة ( مانع من لزوم التصرفات الواقعة من المالك ) اى المشترى ( فللشفيع ) اى الشريك ( بعد الاخذ بالشفعة ابطالها ) اى ابطال تلك التصرفات ( وتغذية الولد المملوك بنطفة سيده فيما إذا اشترى أمة حبلى ) بالشروط المذكورة في محله من كتاب البيع ( فوطئها ) المشترى ( فاتت ) المرأة ( بالولد ) فان الولد تغذى بنطفة السيد ( بناء على عدم جواز بيعها ) اى بيع أمّ الولد ( وكونه مملوكا ) اى كون الولد مملوكا ( ولد من حر شريك في أمه حال الوطي ) بان كان هناك شريكان في أمة ، فوطئ أحدهما الأمة بدون اذن الشريك ، فان الولد ينعقد مملوكا للشريك غير الواطئ ، لكنه لا يتمكن من بيعه الا من الشريك الواطئ ( فإنه ) اى الولد ( مملوك له ) اى للشريك غير الواطئ ( لكن ليس له التصرف فيه ) اى في الولد ( الا بتقويمه ) اى تعيين قيمته ( واخذ قيمته ) من الواطئ .