بهذا المفهوم المنتزع ، تمهيد لذكر الحقوق المانعة عن التصرف ، لا تأسيس لشرط ، ليكون ما بعده فروعا بل الامر في الفرعية والاصالة بالعكس ، .
[ الحقوق المانعة من تصرف المالك في ملكه ]
ثم : ان أكثر من تعرض لهذا الشرط لم يذكر من الحقوق الا الثلاثة المذكورة .
ثم عنونوا حق الجاني ، واختلفوا في حكم بيعه ، وظاهران الحقوق المانعة أكثر من هذه الثلاثة ، أو الأربعة ، وقد أنهاها بعض من عاصرناه
شرح
بهذا المفهوم المنتزع ) اى كونه طلقا ( تمهيد لذكر الحقوق المانعة عن التصرف ) في المال ( لا ) ان الطلق ( تأسيس لشرط ، ليكون ما بعده فروعا ) فليس كونه غير مرهون فرعا على كونه مطلقا - مثلا - ( بل الامر في الفرعية والاصالة بالعكس ) الأصل هو كونه غير مرهون - مثلا - والفرع كونه طلقا ، إذ : الطلق منتزع عن كونه غير مرهون ، لا كما ذكر العلامة وغيره ، من : ان الأصل كونه طلق ، والفرع كونه غير مرهون .
( ثم : ان أكثر من تعرض لهذا الشرط ) اى شرط كونه طلقا ( لم يذكر من الحقوق ) المانعة عن الطلقية ( الا الثلاثة المذكورة ) الرهن ، وأمّ الولد ، والوقف .
( ثم عنونوا حق الجاني ) اى حق المجنى عليه في العبد الجاني ( واختلفوا في حكم بيعه ) اى الجاني بدون إجازة المجنى عليه ( وظاهر ان الحقوق المانعة ) من البيع ( أكثر من هذه الثلاثة ، أو الأربعة وقد أنهاها بعض من عاصرناه ) وهو صاحب المقابيس