تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
إلى أزيد من عشرين ، فذكر - بعد الأربعة المذكورة في عبارة الأكثر - النذر المتعلق بالعين قبل البيع ، والخيار المتعلق به والارتداد ، والحلف على عدم بيعه ، وتعيين الهدى للذبح ، واشتراط عتق العبد في عقد لازم ، والكتابة المشروطة ،
شرح
( إلى أزيد من عشرين فذكر - بعد الأربعة المذكورة في عبارة الأكثر - ) في ، متعلق ب‍ : المذكورة ، ( النذر المتعلق بالعين قبل البيع ) كما لو نذر ان جاء ولده اعطى كتابه صدقة ، ثم جاء ولده فان النذر تعلق بالعين قبل ان يبيعها إذ جاء ولده ، اما إذا لم يتعلق النذر بعد بالعين ، كما لو لم يأت ولده بعد ، وأراد بيع الكتاب فهو مسئلة أخرى ( والخيار المتعلق به ) كما لو اشترى زيد فرسا بخيار للبائع ، ثم أراد بيع الفرس قبل سقوط خيار البائع ( والارتداد ) بان ارتد العبد ، فكان حكمه القتل فباعه مالكه ( والحلف على عدم بيعه ) بان حلف ان لا يبيع كتابه - مثلا - ثم باعه ( وتعيين الهدى للذبح ) بان ساق الهدى ، فإنه معين للذبح ، ثم أراد بيعه ( واشتراط عتق العبد في عقد لازم ) كما لو اشترى العبد واشترط عليه البائع عتقه ، ثم باعه المشترى ولم يف بشرط عتقه ( والكتابة المشروطة ) مقابل الكتابة المطلقة ، . والأولى ان يكاتب العبد على مائة - مثلا - بحيث انه لو وفي الجميع اعتق ، ثم وفي العبد البعض ، وقبل وفائه بالباقي باعه المولى . اما المكاتبة المطلقة فإذا وفى العبد جزءا من المال لم يكن للمولى