تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
أو المطلقة بالنسبة إلى ما لم يتحرر منه ، حيث إن المولى ممنوع عن التصرف باخراجه عن ملكه قبل الأداء ، والتدبير المعلق على موت غير المولى - بناء على جواز ذلك - فإذا مات المولى ولم يمت من علق عليه العتق ، كان مملوكا للورثة ، ممنوعا من التصرف فيه ، وتعلق حق الموصى له بالموصى به بعد موت الموصى ، وقبل قبوله - بناء على منع الوارث من التصرف قبله - وتعلق حق الشفعة بالمال
شرح
بيعه ، لأنه يتحرر بمقدار وفائه من المال ( أو ) الكتابة ( المطلقة بالنسبة إلى ما لم يتحرر منه ) اى من العبد ، كما لو وفى العبد نصف المال فأراد المولى بيع نصفه الآخر الّذي يملكه المولى بعد ( حيث إن المولى ممنوع عن التصرف ) في العبد المكاتب ( باخراجه عن ملكه قبل الأداء ) لمال الكتابة ( والتدبير المعلق على موت غير المولى ) كما لو قال لعبده : أنت حر دبر وفاة زيد ( بناء على جواز ذلك ) التدبير ، إذ : التدبير الجائز قطعا ما كان معلقا على موت المولى ( فإذا مات المولى ولم يمت من علق عليه العتق ، كان ) العبد ( مملوكا للورثة ، ممنوعا من التصرف فيه ) حتى يموت المعلق على موته فينعتق العبد ( وتعلق حق الموصى له ) كزيد ( بالموصى به ) كالكتاب ( بعد موت الموصى ) كمحمد ( وقبل قبوله ) اى الموصى له ( بناء على منع الوارث من التصرف قبله ) اى قبل الموصى به ، فإذا أوصى محمد ان يعطى كتابه - بعد موته - لزيد ثم مات محمد ، وزيد لم يقبل الوصية بعد ، يمنع الورثة عن التصرف في الكتاب حتى يرد زيد الوصية ( وتعلق حق الشفعة بالمال ) فإنه إذا كان
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 363 | السيد محمد الحسيني الشيرازي