بملكه ما شاء ، ويكون مطلق العنان في ذلك .
لكن هذا المعنى في الحقيقة راجع إلى كون الملك مما يستقل المالك بنقله ، ويكون نقله ماضيا فيه لعدم تعلق حق به مانع عن نقله بدون اذى ذي الحق فمرجعه إلى أن من شرط البيع ان يكون متعلقه مما يصح للمالك بيعه مستقلا ، وهذا لا محصل له .
شرح
بملكه ما شاء ، ويكون مطلق العنان في ذلك ) التصرف الّذي يشاءه ومطلق العنان تشبيه بالفرس الّذي اطلق مالكه عنانه فيذهب حيث شاء بدون مانع .
( لكن هذا المعنى ) للطلق ( في الحقيقة ) راجع إلى عدم المانع في الملك ، فليس شرطا زائدا ، إذ هو ( راجع إلى كون الملك مما يستقل المالك بنقله ، ويكون نقله ) اى نقل المالك ( ماضيا ) ونافذا ( فيه ) اى في الملك ( لعدم تعلق حق به ) اى بالملك ( مانع عن نقله بدون اذن ذي الحق ) : بدون ، متعلق ب : نقله ، كحق أمّ الولد بذاتها ، وحق الراهن بالرهن ( فمرجعه ) اى اشتراط طلقية الملك ( إلى أن من شرط البيع ان يكون متعلقه ) اى الشيء الّذي يقع عليه البيع ( مما يصح للمالك بيعه مستقلا ) بدون احتياج المالك إلى اخذ موافقة شخص آخر ( وهذا ) الشرط مما ( لا محصل له ) لما عرفت من أن هذا الشرط راجع إلى عدم المانع ، ومن الواضح ان كل موضوع مشروط بعدم المانع في ترتب الحكم على ذلك الموضوع .