بعد انفصال هذه الاجزاء من الأرض .
[ مسألة من شروط العوضين كونه طلقا ]
واعلم : انه ذكر الفاضلان وجمع ممن تأخر عنهما في شروط العوضين بعد الملكية ، كونه طلقا ، وفرعوا عليه عدم جواز بيع الوقف الا فيما استثنى ، ولا الرهن الا بإذن المرتهن ، أو اجازته ، ولا أمّ الولد الا في المواضع المستثناة .
والمراد بالطلق تمام السلطنة على الملك
بحيث يكون للمالك ان يفعل
شرح
الحكم ( بعد انفصال هذه الاجزاء من الأرض ) اى ما دامت الاجزاء تكون جزء الأرض لم تكن بحكم المباحات .
اما إذا انفصلت فاحتمال كونها أصبحت من المباحات قوى جدا ، لان الأرض المفتوحة التي حكمها عدم البيع والشراء منصرفة عن هذه الأجزاء المنفصلة .
( واعلم : انه ذكر الفاضلان وجمع ممن تأخر عنهما في شروط العوضين بعد ) شرط ( الملكية ، كونه طلقا ، وفرعوا عليه ) اى على اشتراط الطلقية ( عدم جواز بيع الوقف ) الذرى الّذي هو ملك للذرية ( الا فيما استثنى ) من الموارد التي ورد الدليل على جواز بيع الوقف ( ولا الرهن الا بإذن المرتهن ) صاحب الدار مثلا ، مقدما ( أو اجازته ) مؤخرا ( ولا أمّ الولد الا في المواضع المستثناة ) التي يجوز بيع أمّ الولد فيها ، .
فان الوقف والمرهون وأمّ الولد ، وان كانت ملكا ، لكنها ليست طلقا .
( والمراد بالطلق تمام السلطنة على الملك ، بحيث يكون ) ويجوز شرعا ( للمالك ان يفعل