فيجوز .
ويحتمل كون ذلك بحكم المباحات ، لعموم من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به .
ويؤيده بل يدل عليه ، استمرار السيرة خلفا عن سلف على بيع الأمور المعمولة من تربة ارض العراق ، من الآجر ، والكوز ، والأواني ، وما عمل من التربة الحسينية .
ويقوى هذا الاحتمال
شرح
ان يأخذ الأخشاب للانتفاع بها مدة في العروش ، وما أشبه ( فيجوز ) الاخذ من السلطان الجائر ، لان الانتفاع باجزاء الأرض كالانتفاع بأصل الأرض داخل في اجازتهم عليهم السلام للشيعة في التعامل يشأنها مع الحاكم الجائر .
( ويحتمل كون ذلك ) اى الآلات لا تحتاج إلى اذن الجائر ، ولا اذن النائب ، ولا يكون الامر خاصا بالانتفاع ، لا التملك بها ، بل أن تكون ( بحكم المباحات ، لعموم : من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به ) بعد انصراف أدلة الأرض المفتوحة إلى عين الأرض ، لا ما ينفصل منها .
( ويؤيده ) اى كون الآلات من المباحات الأصلية ( بل يدل عليه ، استمرار السيرة خلفا عن سلف على بيع الأمور المعمولة من تربة ارض العراق ، من الآجر ، والكوز ، والأواني ، وما عمل من التربة الحسينية ) كالسبحة والتربة ، وكذلك بيع الأخشاب والأوراق وما أشبه
( ويقوى هذا الاحتمال ) اى كون الاجزاء من المباحات من حيث