نعم : الموجودة فيها حال الفتح للمقاتلين ، لأنه مما ينقل .
وحينئذ فمقتضى القاعدة : عدم صحة اخذها الا من السلطان الجائر أو من حاكم الشرع مع امكان ان يقال : لا مدخل لسلطان الجور لان القدر المأذون في تناوله منه منفعة الأرض ، لا اجزائها الا ان يكون الاخذ على وجه الانتفاع ، لا التملك ،
شرح
حكم الآلات حكم أصل الأرض في عدم جواز رهنها ، كما لا يجوز رهن أصل الأرض المفتوحة .
( نعم : الموجودة فيها ) اى في الأرض من الأمور المنقولة كالأخشاب الواقعة ، والأوراق الساقطة ، وما أشبه ( حال الفتح للمقاتلين ) بعد اخراج الخمس منها ( لأنه ) اى الموجود ( مما ينقل ) .
( وحينئذ ) اى حين كانت الآلات تابعة لأصل الأرض ( فمقتضى القاعدة : عدم صحة اخذها الا من السلطان الجائر ) لان الإمام عليه السلام اذن للشيعة في معاملة الجائر كمعاملة العادل تسهيلا على الشيعة ( أو من حاكم الشرع ) لأنه نائب الإمام عليه السلام ( مع امكان ان يقال ) باختصاص الجواز بحاكم الشرع فقط .
إذ : ( لا مدخل لسلطان الجور ) في الآلات ( لان القدر المأذون في تناوله ) إلى تناول ذلك القدر ( منه ) اى من سلطان الجور ( منفعة الأرض ) بالزراعة وما أشبه ( لا اجزائها ) ففي الاجزاء يرجع إلى اصالة عدم الجواز ، الا بالطريق الشرعي الأولى وهو الحاكم الشرعي ( الا ان يكون الأخذ ) للآلات من الجائر ( على وجه الانتفاع ، لا التملك ) مثلا :