ومما ذكرنا يعلم حال ما ينفصل من المفتوح عنوة كأوراق الأشجار وأثمارها ، وأخشاب الابنية ، والسقوف الواقعة ، والطين المأخوذ من سطح الأرض ، والجص ، والحجارة ، ونحو ذلك ، فان مقتضى القاعدة كون ما يحدث بعد الفتح من الأمور المنقولة ملكا للمسلمين .
ولذا صرح جماعة - كالعلامة والشهيد والمحقق الثاني وغيرهم ، على ما حكى عنهم - بتقييد جواز رهن أبنية الأرض المفتوحة عنوة بما إذا لم تكن الآلات من تراب الأرض .
شرح
ووجه الترجيح بين هذه الأقوال ، قوة دليل كل سابق على لاحقه
( ومما ذكرنا ) من الأقوال ( يعلم حال ما ينفصل من المفتوح عنوة كأوراق الأشجار ) الثابتة في الأراضي المفتوحة ( وأثمارها ، وأخشاب الابنية ) المتخذة من الأشجار ، والتي كانت في البلاد حال الفتح ( والسقوف الواقعة ، والطين المأخوذ من سطح الأرض ، والجص ، والحجارة ، ونحو ذلك ، فان مقتضى القاعدة كون ما يحدث بعد الفتح من الأمور المنقولة ) كالأشجار والأخشاب والجص وما أشبه ( ملكا للمسلمين ) تبعا لأصل الأرض ، .
إذ : ما يحدث من الأرض تابع لأصل الأرض ، الا إذا كان هناك دليل على الفرق .
( ولذا صرح جماعة - كالعلامة والشهيد والمحقق الثاني وغيرهم ، على ما حكى عنهم - بتقييد جواز رهن أبنية الأرض المفتوحة عنوة ، بما إذا لم تكن الآلات ) اى آلات البناء ( من تراب الأرض ) والا كان