واستثنى بعضهم ما إذا دفعه إلى نائب الامام " ع " أو بين ما عرض له الموت من الأرض المحياة حال الفتح ، وبين الباقية على عمارتها من حين الفتح .
فيجوز احياء الأول لعموم أدلة الاحياء ، وخصوص رواية سليمان بن خالد وجوه أو فقها بالقواعد : الاحتمال الثالث ، ثم الرابع ، ثم الخامس
شرح
( واستثنى بعضهم ) من عدم جواز منعه عن الجائر صورة ( ما إذا دفعه إلى نائب الامام " ع " أو ) التفصيل ( بين ما عرض له الموت من الأرض المحياة حال الفتح ) الاسلامي ( وبين الباقية على عمارتها من حين الفتح ) فالعامرة بعد الخراب ملحقة بما عرض له الموت .
والحاصل : ان المناط استمرار الحياة ، لا الحياة حالا .
( فيجوز احياء الأول ) اى ما عرض له الموت بدون خراج ( لعموم أدلة الاحياء ، وخصوص رواية سليمان بن خالد ) المتقدمة المطلقة لعمارة الأرض الخربة الشاملة للمفتوحة وغيرها ونحوها ، من سائر الروايات الدالة مطلقا على احياء الموات .
بخلاف الثاني اى الباقية على عمارتها ، فإنه للمسلمين ويجب مراجعة الحاكم الشرعي بشأنها ( وجوه ) مبتداء لقوله المتقدم : ففي عدم جواز الخ ، .
( أو فقها بالقواعد : الاحتمال الثالث ) وهو عدم جواز التصرف الا باذن الامام ، لأنه نائب عنه عليه السلام ( ثم الرابع ) لما تقدم من الدليل وان له حقا ( ثم الخامس ) وهو التفصيل بين الموات والمحياة .