أو التفصيل بين من يستحق اجرة هذه الأرض فيجوز له التصرف فيها ، لما يظهر من قوله عليه السلام للمخاطب في بعض اخبار حلّ الخراج « وان لك نصيبا في بيت المال »
وبين غيره الّذي يجب عليه حق الأرض .
ولذا أفتى غير واحد - على ما حكى - بأنه لا يجوز حبس الخراج وسرقته عن السلطان الجائر والامتناع عنه .
شرح
اطلاق جواز التصرف بدون اذنه الّذي قاله به المحقق القمي والنراقي الكبير ، وابنه ، وغيرهم .
( أو التفصيل بين من يستحق اجرة هذه الأرض ) المفتوحة كالمسلمين ( فيجوز له التصرف فيها ، لما يظهر من قوله عليه السلام للمخاطب في بعض اخبار حلّ الخراج وان لك نصيبا في بيت المال ) مما يفهم منه ان كل من له نصيب في بيت المال جاز له ان يتصرف فيه ، والمناط موجود في الأرض .
( وبين غيره الّذي يجب عليه حق الأرض ) فلا يجوز له التصرف الا بإذن الحاكم .
( ولذا أفتى غير واحد - على ما حكى - بأنه لا يجوز حبس الخراج وسرقته عن السلطان الجائر والامتناع عنه ) اى عن اعطاء الخراج ، فيدل ذلك على أن من لا حق له في الخراج لا يجوز له ان يتصرف في الأرض اعتباطا وبدون خراج واذن من الحاكم الشرعي .