تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢
الّذي حلّ قبول الخراج والمقاسمة منه ، أو جوازه مطلقا ، نظرا إلى عموم ما دل على تحليل مطلق الأرض للشيعة ، لا خصوص الموات التي هي مال الإمام عليه السلام . وربما يؤيده جواز قبول الخراج الّذي هو كأجرة الأرض ، فيجوز التصرف في عينها مجانا . أو عدم جوازه الا بإذن الحاكم الّذي هو نائب الامام .
شرح
الّذي حلّ ) باذن الامام للشيعة ( قبول الخراج والمقاسمة منه ) الخراج المقدار الخاص المضروب على الأرض ، كعشرة دنانير كل عام ، والمقاسمة الحصة الخاصة من الحاصل ، كالثلث - مثلا - ( أو جوازه ) اى التصرف ( مطلقا ، نظرا إلى عموم ما دل على تحليل مطلق الأرض للشيعة ) الشامل ذلك الاطلاق للمفتوحة عنوة ( لا خصوص الموات التي هي مال الإمام عليه السلام ) ومن المعلوم : ان للامام الحق لان يبيح الأرض المفتوحة ، لان كل شيء لهم ، والامر امرهم . ( وربما يؤيده ) اى جواز التصرف مطلقا ( جواز قبول الخراج الّذي هو كأجرة الأرض ) اى ان يتقبل الشيعي الخراج لنفسه ما دام الامام غائبا ، فلا يدفعه مع العلم ان الخراج كأصل الأرض للمسلمين ، فإذا جاز إباحة الامام للخراج ، جاز اباحته لأصل الأرض ، فتأمل . ( فيجوز التصرف في عينها ) اى المفتوحة ( مجانا ) وبلا خراج . ( أو عدم جوازه الا بإذن الحاكم الّذي هو نائب الامام ) فحاله حال المنسوب عنه في صلاحيته لان يجيز ، اما بدون اذنه فلا يجوز هذا مقابل
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 352 | السيد محمد الحسيني الشيرازي