التصرف معه ، حتى يثبت حق الاختصاص .
فنقول : اما في زمان الحضور والتمكن من الاستيذان ، فلا ينبغي الاشكال في توقف التصرف على اذن الامام ، لأنه ولىّ المسلمين ، فله نقلها عينا ، ومنفعة .
ومن الظاهر : ان كلام الشيخ المطلق في المنع عن التصرف محمول على صورة عدم اذن الإمام عليه السلام مع حضوره .
واما في زمان الغيبة ، ففي عدم جواز التصرف الا في ما أعطاه السلطان
شرح
التصرف معه ) اى مع ذلك الوجه ( حتى يثبت حق الاختصاص ) إذ : نفس حق الاختصاص أيضا يحتاج إلى دليل .
( فنقول : اما في زمان الحضور والتمكن من الاستيذان ، فلا ينبغي الاشكال في توقف التصرف على اذن الامام ، لأنه ولى المسلمين ، فله نقلها ) اى الأرض المفتوحة ( عينا ) كان يبيعها للمشترى ( ومنفعة ) كان يؤجرها .
( ومن الظاهر : ان كلام الشيخ ) المتقدم ( المطلق في المنع عن التصرف ) في المفتوحة ( محمول على صورة عدم اذن الإمام عليه السلام مع حضوره )
وانما نقول بهذا الظاهر : لان الفقهاء - حتى الشيخ نفسه - لا يقولون بالمنع عن التصرف مطلقا في حال الغيبة .
( واما في زمان الغيبة ، ففي عدم جواز التصرف ) في المفتوحة ( الا في ما أعطاه السلطان