على جواز بيع آثار التصرف دون رقبة الأرض .
ودليله قرينة على توجيه كلامه .
وكيف كان فما ذكروه من حصول الملك ، تبعا للآثار مما لا دليل عليه ان أرادوا الانتقال .
نعم : المتيقن هو ثبوت حق الاختصاص للمتصرف ، ما دام شيء من الآثار موجودا .
فالذي ينبغي ان يصرف الكلام إليه ، هو بيان الوجه الّذي يجوز
شرح
على جواز بيع آثار التصرف دون رقبة الأرض ) .
( و ) لكن لا يخفى ان ما ذكرناه بقولنا : نعم ، غير تام ، إذ : ظاهر اوّل كلام الشيخ ، وان كان يستفيد منه جواز بيع أرض الخراج ، ولكن ( دليله ) اى دليل الشيخ ، وهو رواية أبى بردة ( قرينة على توجيه كلامه ) وانه انما أراد البيع تبعا للآثار ، لا بيع الرقبة ، إذ : رواية أبى بردة لا تدل على بيع الرقبة .
( وكيف كان فما ذكروه من حصول الملك ) للأرض المفتوحة عنوة ( تبعا للآثار ، مما لا دليل عليه ، ان أرادوا الانتقال ) اى انتقال الأرض إلى المشترى .
( نعم : المتيقن ) من الأدلة ( هو ثبوت حق الاختصاص ) فالأرض تبعا للآثار تختص ( للمتصرف ، ما دام شيء من الآثار موجودا ) وفرق بين حق الاختصاص ، وبين الملكية الموقتة .
( فالذي ينبغي ان يصرف الكلام إليه ، هو بيان الوجه الّذي يجوز