وارض يؤخذ عنوة أو يصالح أهلها عليها ، فقد أبحنا شرائها وبيعها ، لان لنا في ذلك قسما ، لأنها أراضي المسلمين .
وهذا القسم أيضا يصح الشراء والبيع فيه على هذا الوجه .
واما الأنفال ، وما يجرى مجراها فلا يصح تملكها بالشراء ، وانما أبيح لنا التصرف فيها حسب .
ثم استدل على أراضي الخراج ، برواية أبى بردة السابقة الدالة
شرح
تصرف الملاك في املاكهم .
( و ) الثاني ( ارض يؤخذ ) من الكفار ( عنوة ) وقهرا ( أو يصالح أهلها عليها ، فقد أبحنا شرائها وبيعها ، لان لنا في ذلك قسما لأنها أراضي المسلمين ) ونحن مسلمون ، فلنا فيها قسما ، وحيث إن لنا قسما صح ان نتصرف فيها تصرف الملاك .
والمراد بالصلح الصلح على أن تكون الأرض للمسلمين ، لا أن تكون الأرض لهم .
( وهذا القسم أيضا يصح الشراء والبيع فيه على هذا الوجه ) اى وجه كونها لنا قسما فيها .
( واما ) القسم الثالث من الأرض وهي ( الأنفال ، وما يجرى مجراها ) من الأراضي التي هي للإمام عليه السلام ( فلا يصح تملكها بالشراء ، وانما أبيح لنا التصرف فيها حسب ) اى فقط .
( ثم استدل ) الشيخ ( على أراضي الخراج ) وانه يجوز بيعها ( برواية أبى بردة السابقة الدالة