ما دام شيء من الآثار باقيا ، فإذا ذهبت اجمع ، انقطع حق المشترى ، والموقوف عليه ، وغيرهما عنها ، هكذا ذكره جمع ، وعليه العمل ، انتهى .
نعم : ربما يظهر من عبارة الشيخ في التهذيب جواز البيع والشراء في نفس الرقبة ، حيث قال : ان قال قائل ان ما ذكرتموه انما دل على إباحة التصرف في هذه الأرضين ، ولا يدل على صحة تملكها بالشراء والبيع ، ومع عدم صحتها لا يصح ما يتفرع عليهما .
قلنا : انا قد قسّمنا الأرضين على ثلاثة أقسام ارض اسلم أهلها عليها فهي ملك لهم ، يتصرفون فيها
شرح
تصرف ( ما دام شيء من الآثار باقيا ، فإذا ذهبت ) الآثار ( اجمع ، انقطع حق المشترى ، و ) حق ( الموقوف عليه ، وغيرهما عنها ) كالموهوب له ، والمرأة إذا جعلت الأرض صد اقالها ، والمصالح معه إلى غير ذلك ( هكذا ذكره جمع ، وعليه العمل ، انتهى ) كلام المسالك .
( نعم : ربما يظهر من عبارة الشيخ في التهذيب جواز البيع والشراء في نفس الرقبة ، حيث قال : ان قال قائل ان ما ذكرتموه ) من الكلام حول الأرض المفتوحة عنوة ( انما دل على إباحة التصرف في هذه الأرضين ، ولا يدل على صحة تملكها بالشراء والبيع ، ومع عدم صحتها ) اى البيع والشراء ( لا يصح ما يتفرع عليهما ) من التصرفات المالكية كالوقف والصلح والهبة وجعلها صداقا وجعالة وما أشبه .
( قلنا : انا قد قسّمنا الأرضين على ثلاثة أقسام )
الأول ( ارض اسلم أهلها عليها فهي ملك لهم ، يتصرفون فيها )