كلام بعض تبعا للمحكى عن فخر الاسلام في شرح الارشاد ، دعوى الاجماع على الرجوع بما لم يحصل في مقابله نفع وفي التحرير : انه يرجع قولا واحدا ، وفي كلام المحقق ، والشهيد الثانيين في كتاب الضمان : نفى الاشكال عن ضمان البائع لدرك ما يحدثه المشترى إذا قلعه المالك .
وبالجملة : فالظاهر عدم الخلاف في المسألة للغرور ، فان البائع مغرر للمشترى ، وموقع إياه في خطرات الضمان ، ومتلف عليه
شرح
كلام بعض تبعا للمحكى عن فخر الاسلام في شرح الارشاد ، دعوى الاجماع على الرجوع بما لم يحصل في مقابله نفع ) للمشترى ( وفي التحرير : انه يرجع قولا واحدا ) اى لا خلاف في رجوعه ( وفي كلام المحقق والشهيد الثانيين في كتاب الضمان : نفى الاشكال عن ضمان البائع لدرك ما يحدثه المشترى إذا قلعه المالك ) .
المراد بالدرك الخسارة وذلك كما إذا غرس المشترى في الأرض ، أو عمر فيها بالبناء ، وحفر البئر وما أشبه ، ثم اتلف المالك الغرس بقلعه ، والعمارة بهدمها ، والبئر بطمّها - مثلا - .
( وبالجملة : فالظاهر عدم الخلاف في المسألة ) اى مسئلة رجوع المشترى الجاهل إلى البائع الغاصب بما اغترمه المشترى ، وذلك ( للغرور ) فان المشترى مغرور والمغرور يرجع إلى من غرّه ( فان البائع مغرّر للمشترى ، وموقع إياه في خطرات الضمان ) اى في خطر ان يكون ضامنا للمالك بما يفعله في ماله ( ومتلف ) اى البائع ( عليه ) اى على