ولو كان الثمن كليا فدفع إليه المشترى بعض افراده ، فالظاهر عدم الرجوع ، لأنه كالثمن المعين في تسليطه عليه مجانا .
المسألة الثانية : ان المشترى إذا اغترم للمالك غير الثمن .
فاما ان يكون من مقابل العين كزيادة القيمة على الثمن إذا رجع المالك بها على المشترى ، كأن كانت القيمة المأخوذة منه عشرين ،
شرح
صورة عدم رجوع المالك ، فإذا رجع المالك ، كان للمشترى الرجوع إلى البائع حسب الشرط .
( ولو كان الثمن كلّيا ) - هذا اوّل الكلام - وذلك بان اشترى المشترى المال المغصوب بدينار كلّى - لا شخصي ، مثلا - ( فدفع إليه ) اى إلى البائع ( المشترى بعض افراده ) اى بعض افراد الكلّى ( فالظاهر عدم الرجوع ) من المشترى إلى البائع في الثمن ، إذا رجع المالك إلى المشترى بالمثمن ( لأنه ) اى الفرد الكلّى ( كالثمن المعيّن في تسليطه ) اى تسليط المشترى البائع ( عليه ) اى على الثمن ( مجّانا ) فلا حق له في الرجوع عليه بعد ان اذهب هو بنفسه احترام ماله .
( المسألة الثانية ) في حكم المشترى مع الفضولي ( ان المشترى ) من الغاصب ( إذا اغترم للمالك ) الّذي رجع على المشترى بماله ( غير الثمن ) مما يستحقّه المالك .
( فاما ان يكون ) غير الثمن ( من مقابل العين ) المشتراة ( كزيادة القيمة على الثمن إذا رجع المالك بها ) اى بتلك الزيادة ( على المشترى كأن كانت القيمة المأخوذة منه ) اى التي اخذها المالك من المشترى ( عشرين