والثمن عشرة .
واما ان يكون في مقابل ما استوفاه المشترى كسكنى الدار ، ووطى الجارية ، واللبن ، والصوف ، والثمرة .
واما ان يكون غرامة لم يحصل له في مقابلها نفع ، كالنفقة وما صرفه في العمارة ، وما تلف منه ، أوضاع من الغرس ، والحفر ،
شرح
والثمن عشرة ) فان المشترى حينئذ دفع ثلاثين ، عشرة للغاصب ، وعشرين للمالك ، وقد اتلف العين .
فان قلنا : بأخذه الزيادة يلزم ان يأخذ من الغاصب عشرين ، حتى تكون العين التي اتلفها عليه عشرة .
وان قلنا : بعدم اخذه الزيادة ، يلزم ان يأخذ من الغاصب عشرة حتى تكون العين التي اتلفها عليه عشرين .
( واما ان يكون ) غير الثمن ( في مقابل ما استوفاه المشترى ) من المبيع ( كسكنى الدار ، ووطى الجارية ، واللبن ، والصوف ، والثمرة ) بان حسبها المالك ، وأضاف قيمتها على قيمة العين ، واخذ الجميع من المشترى .
( واما ان يكون ) غير الثمن - الّذي يأخذه المالك من المشترى - ( غرامة لم يحصل له ) اى للمشترى ( في مقابلها نفع ، كالنفقة ) التي صرفها على الحيوان ، والعبد ، والنبات ( وما صرفه في العمارة ) للدار المشتراة - مثلا - ( وما تلف منه ) اى من المبيع ( أوضاع من الغرس ، والحفر ) بان صار المحل محفورا بفعل الماء أو المطر أو ما أشبه مما سبب