- في بعض الأخبار - فهو لعدم كونه مسوقا لذلك ، كرواية زرارة في رجل اشترى من سوق المسلمين جارية ، فخرج بها إلى ارضة ، فولدت منه أولادا ، ثم اتاها من يزعم أنها له ، وأقام على ذلك البينة ، قال يقبض ولده ، ويدفع إليه الجارية ، ويعوضه من قيمة ما أصاب من لبنها ، وخدمتها .
ورواية زريق ، قال : كنت عند أبى عبد اللّه عليه السلام يوما ، إذ دخل عليه رجلان ، فقال أحدهما : انه كان على مال لرجل من بنى عمار ، وله
شرح
- في بعض الأخبار - ) كالرواية الآتية ( فهو لعدم كونه ) اى ذلك البعض ( مسوقا لذلك ) اى لبيان رجوع المشترى ، فلا يدل السكوت على عدم الرجوع .
فما استدل به صاحب الحدائق من السكوت في رواية زرارة غير تام ( كرواية زرارة في رجل اشترى من سوق المسلمين جارية ، فخرج بها إلى ارضه ، فولدت ) الجارية ( منه أولادا ، ثم اتاها ) اى الجارية ( من يزعم أنها له ) وان البائع باعها اعتباطا ( وأقام على ذلك البينة قال ) عليه السلام ( يقبض ) المشترى ( ولده ) المراد به جنس الولد ( ويدفع إليه الجارية ويعوضه ) اى يعطى المشترى لصاحب الجارية ( من قيمة ما أصاب ) وانتفع ( من لبنها ، وخدمتها ) فإنها كما ترى لم تذكر قيمة الولد .
( ورواية زريق ، قال : كنت عند أبى عبد اللّه عليه السلام يوما ، إذ دخل عليه رجلان ، فقال أحدهما : انه كان على مال لرجل من بنى عمار ، وله ) اى للدائن