ما يغرمه ، فهو كشاهد الزور الّذي يرجع إليه إذا رجع من شهادته ولقاعدة : نفى الضرر مضافا إلى ظاهر رواية جميل ، أو فحواها عن الرجل يشترى الجارية من السوق ، فيولدها ، ثم يجئ مستحق الجارية ، قال :
يأخذ الجارية المستحق ، ويدفع إليه المبتاع قيمة الولد ، ويرجع على من باعه بثمن الجارية ، وقيمة الولد التي اخذت منه فان حرية ولد المشترى ، اما ان يعد نفعا عائدا إليه ،
شرح
المشترى ( ما يغرمه ) المشترى للمالك ( فهو ) اى البائع ( كشاهد الزور الّذي يرجع إليه ) : يرجع ، بصيغة المجهول ( إذا رجع من شهادته ) فإنه إذا شهد شاهدان على انسان بأنه سرق مال زيد ، فاخذ المال من المشهود عليه ، ثم رجع الشاهدان ، يجب عليهما تحمل غرامة المشهود عليه ( ولقاعدة : نفى الضرر ) فإنه لا ضرر على المشترى ، لكن لا يخفى ان هذا بناء على إفادة قاعدة : لا ضرر للحكم الايجابي ( مضافا إلى ظاهر رواية جميل ، أو فحواها ) اى المناط المستفاد منها ( عن الرجل يشترى الجارية من السوق ، فيولدها ، ثم يجئ مستحق الجارية ) اى المالك لها واقعا ( قال : يأخذ الجارية المستحق ، ويدفع إليه ) اى إلى المستحق ( المبتاع ) اى المشترى ( قيمة الولد ) لان الولد انعقد حرا فتلف على مالك الجارية ( ويرجع ) المشترى ( على من باعه ) الجارية ( بثمن الجارية ، وقيمة الولد التي اخذت منه ) .
وجه الاستدلال بهذه الرواية لتحمل البائع غرامة المشترى بما ذكره بقوله : ( فان حرية ولد المشترى ، اما ان يعد نفعا عائدا إليه ) اى إلى