تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 34

مساهمون:

ص٣٤
أو اعطائه قيمة للولد المنعقد حرا ، ونحو ذلك ، أو نقص من الصفات ، والاجزاء . ثم المشترى ان كان عالما فلا رجوع في شيء من هذه الموارد ، لعدم الدليل عليه . وان كان جاهلا فاما الثالث فالمعروف من مذهب الأصحاب - كما في « ض » وعن الكفاية رجوع المشترى الجاهل بها على البائع ، بل في
شرح
ضياعا على ربّ الأرض ( أو اعطائه قيمة للولد المنعقد حرّا ) فإنه إذا استولد الأمة ، فالولد حرّ ، لكنه مكلف بان يدفع قيمة الولد - إذا كان عبدا - إلى صاحب الأمة ( ونحو ذلك ) من الغرامات كاعطائه حصة السلطان أو خمس المال المرتفع قيمته ( أو نقص من الصفات ) كان بلى الثوب فاعطى المشترى للمالك قيمة هذا النقص ( والاجزاء ) كما لو تلف بعض اجزاء المبيع . ( ثم المشترى إن كان عالما ) بان البائع غاصب ( فلا رجوع ) له إلى البائع ( في شيء من هذه الموارد ) لان المشترى هو الّذي اقدم على ضرر نفسه ، فلا يشمله دليل : لا ضرر ( لعدم الدليل عليه ) اى على الرجوع فالأصل براءة ذمة البائع . ( وان كان ) المشترى ( جاهلا ) بان البائع غاصب ( فاما الثالث ) اى الغرامة التي لم يحصل في مقابلها نفع ( فالمعروف من مذهب الأصحاب كما في « ض » وعن الكفاية ) للسبزواري ( رجوع المشترى الجاهل ) بكون البائع غاصبا ( بها ) اى بهذه الغرامات ( على البائع ، بل في