[ رجوع إلى القسم الثالث ]
ثم القسم الثالث : اما أن تكون العمارة فيه من المسلمين ، أو من الكفار فإن كان من المسلمين فملكهم لا يزول الا بناقل ، أو بطر والخراب على أحد القولين .
وان كان من الكفار ، فكذلك ان كان في دار الاسلام ، وقلنا :
بعدم اعتبار الاسلام وان اعتبرنا الاسلام كان باقيا على ملك الإمام " ع " وان كان في دار الكفر ، فملكها يزول بما يزول به
شرح
إلى الامام من أهل بيتي ، وله ما اكل منها حتى يظهر القائم عليه السلام إلى غيرهما من الاخبار .
( ثم القسم الثالث ) وهو ما عرض له الحياة بعد الموت ( اما أن تكون العمارة فيه من المسلمين ، أو من الكفار فإن كان من المسلمين فملكهم ) للأرض ( لا يزول الا بناقل ) كالبيع والهبة والإرث ونحوها ( أو بطرو الخراب ، على أحد القولين ) السابقين القائل بان طرو الخراب يوجب زوال الملك .
والقول الآخر هو بقائه على ملك السابق .
( وان كان ) العمارة ( من الكفار ، فكذلك ) اى كما لو كانت العمارة للمسلمين ( ان كان ) تلك الأرض ( في دار الاسلام ، وقلنا : بعدم اعتبار الاسلام ) في المحيى - كما هو أحد القولين - وان كل من أحيى أرضا فهي له سواء كان المحيى مسلما أو كافرا ( وان اعتبرنا الاسلام ) في المحيى ( كان ) الأرض ( باقيا على ملك الإمام " ع " وان كان ) الأرض المحياة ( في دار الكفر ، فملكها ) اى ملك الكافر لتلك الأرض ( يزول بما يزول به