الرابع : ما عرض له الموت بعد العمارة ،
فان كانت العمارة أصلية فهي مال الإمام " ع " وان كانت العمارة من معمّر ، ففي بقائها على ملك معمرها ، أو خروجها عنه وصيرورتها ملكا لمن عمرها ثانيا ، خلاف معروف في كتاب احياء الموات ، منشأه اختلاف الاخبار .
شرح
وعند المخالف لا يجوز لأنه لا يملك بالتحجير ، مثل الاحياء فكيف يبيع ما لا يملك ، انتهى .
( الرابع ) من اقسام الأرضين ( ما عرض له الموت بعد العمارة فان كانت العمارة أصلية ) كما لو جفت أشجار الغابة وتحولت إلى ارض موات ( فهي مال الإمام " ع " ) لأنها في حاليها حال الحياة وحال الموت للامام ( وان كانت العمارة من معمّر ، ففي بقائها على ملك معمّرها ، أو خروجها عنه ) بالموت ( وصيرورتها ملكا لمن عمّرها ثانيا ، خلاف معروف في كتاب احياء الموات ، منشأه ) اى منشأ اختلاف الأقوال ( اختلاف الاخبار )
فبعض الاخبار دل على بقائها في ملك المعمّر الأول ، كرواية سليمان بن خالد ، قال سألت أبا عبد اللّه عليه السلام : عن الرجل يأتي الأرض فيستخرجها ويجرى أنهارها ويعمّرها ويزرعها ، ما ذا عليه ؟ قال :
الصدقة ، قلت : فإن كان يعرف صاحبها ، قال عليه السلام : فيؤدّ إليه حقه ، .
وبعض الأخبار : دل على أنها ملك للمعمّر الثاني ، كصحيحة الكابلي ، وفيها : فان تركها وأخربها ، فاخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها وأحياها ، فهو أحق بها من الّذي تركها ، فليؤدّ خراجها