تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
لأن الظاهر ورود الوصف مورد الغالب ، لان الغالب في الأرض التي لا مالك لها ، كونها مواتا . وهل يملك هذه بالحيازة وجهان ، من : كونه مال الإمام " ع " . ومن : عدم منافاته للتملك بالحيازة ، كما يملك الأموات بالاحياء مع كونه مال الإمام فدخل في عموم النبوي : من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم ، فهو أحق به
شرح
فليست من الأنفال وبهذا المفهوم يخصص عموم خبر : ابان ، والعياشي وانما قلنا لا يخصص ( لأن الظاهر ) من النص والفتوى ( ورود الوصف ) بكونها ميتة ( مورد الغالب ، لان الغالب في الأرض التي لا مالك لها ، كونها مواتا ) فمثل هذا الوصف لا مفهوم له بالإضافة إلى ما ذكروا في الأصول : من أنه لا مفهوم اطلاقا . ( وهل يملك هذه ) الأرض العامرة بالأصل ( بالحيازة ) كما يملك الموات بالاحياء ، أم لا ؟ ( وجهان ، من : كونه مال الإمام " ع " ) فللانسان التصرف فيها فقط ، لتحليلهم ، لا انه يملكها فإذا ذهب عنها صارت ملكا لانسان آخر يتصرف فيها . ( ومن : عدم منافاته للتملك بالحيازة ، كما يملك الأموات بالاحياء ) فالملك طولى ، كما أن ملك الله ، وملك الرسول طولى أيضا ، فالمتصرف يملكها ( مع كونه مال الإمام ) طولا ( فدخل في عموم النبوي : من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم ، فهو أحق به ) وظاهر الأحقية الملك لان الحق تعبير عرفى شامل لا قوى الحقوق الّذي هو الملك إلى اضعفها كحق الانسان