الثالث : ما عرض له الحياة بعد الموت
وهو ملك للمحيي فيصير ملكا له بالشروط المذكورة في باب الاحياء ، باجماع الأمة ، كما عن المهذب وباجماع المسلمين ، كما عن التنقيح ، وعليه عامة فقهاء الأمصار ، كما عن التذكرة لكن ببالي من المبسوط كلام يشعر بأنه يملك التصرف لا نفس الرقبة ، فلا بد من الملاحظة .
شرح
في المسجد والمدرسة .
( الثالث ) من اقسام الأرضين ( ما عرض له الحياة بعد الموت ) كما لو عمر انسان مواتا ( وهو ملك للمحيي فيصير ملكا له بالشروط المذكورة في باب الاحياء ) اى كتاب احياء الموات .
وهي أولا : ان لا يكون عليها يد مسلم .
وثانيا : ان لا يكون حريما لعامر .
وثالثا : ان لا يكون مشعرا للعبادة كعرفات ومنى .
ورابعا : ان لا يكون مما اقطعه الامام لاحد .
وخامسا : ان لا يسبق إليه سابق بالتحجير ( باجماع الأمة ، كما عن المهذب ، وباجماع المسلمين ، كما عن التنقيح ، وعليه عامة فقهاء الأمصار ، كما عن التذكرة ، لكن ببالي من المبسوط كلام يشعر بأنه يملك التصرف لا نفس الرقبة ، فلا بد من الملاحظة ) قال في محكى المبسوط :
إذا حجر أرضا لم يصح بيعها ، ومن الناس من قال : يصح ، وهو شاذ عندنا ، فلا يصح بيعه لأنه لا يملك رقبة الأرض بالاحياء .
وانما يملك التصرف بشرط ان يؤدى إلى الامام ما يلزم عليها .