وعن التذكرة الاجماع عليه ، وفي غيرها نفى الخلاف عنه لموثقة أبان بن عثمان عن إسحاق بن عمار ، المحكى عن تفسير علي بن إبراهيم عن الصادق عليه السلام : حيث عد من الأنفال كل ارض لا رب لها ونحوها المحكى عن تفسير العياشي عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام .
ولا يخصص عموم ذلك بخصوص بعض الأخبار ، حيث جعل فيها من الأنفال كل ارض ميتة لا رب لها ، بناء على ثبوت المفهوم للوصف المسوق للاحتراز ،
شرح
للعامرة بالأصل كشموله للموات .
( وعن التذكرة الاجماع عليه ، وفي غيرها ) اى غير التذكرة ( نفى الخلاف عنه لموثقة أبان بن عثمان عن إسحاق بن عمار ، المحكى عن تفسير علي بن إبراهيم ، عن الصادق عليه السلام : حيث عد من الأنفال ) التي هي للإمام عليه السلام ( كل ارض لا رب ) اى لا مالك ( لها ) ومن المعلوم شمول اطلاق الرواية للاراضى العامرة ( ونحوها المحكى عن تفسير العياشي عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام )
( و ) لا يقال : ان اطلاق هذه الأخبار يخصص بما دل على أن الأرض الميتة للامام .
لأنا نقول : ( لا يخصص عموم ذلك بخصوص بعض الأخبار ، حيث جعل فيها ) اى في تلك البعض ( من الأنفال كل ارض ميتة لا رب لها )
وجه التخصيص ( بناء على ثبوت المفهوم للوصف ) اى قوله : ميتة ، ( المسوق ) ذلك الوصف ( للاحتراز ) فالمعنى ان الأرض إذا لم تكن ميتة