تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
ويحتمل حمل هذه الأخبار المذكورة على حال الحضور . والا فالظاهر عدم الخلاف في عدم وجوب مال الإمام في الأراضي في حال الغيبة ، بل الاخبار متفقة على أنها لمن أحياها . وسيأتي حكاية اجماع المسلمين على صيرورتها ملكا بالاحياء .

الثاني : ما كانت عامرة بالأصالة اى لا من معمر .

والظاهر أنه أيضا للإمام عليه السلام ، وكونها من الأنفال ، وهو ظاهر اطلاق قولهم : وكل ارض لم يجر عليها ملك مسلم ، فهو للامام " ع "
شرح
( ويحتمل حمل هذه الأخبار المذكورة ) اى ما دل على وجوب اعطاء الطسق ( على حال الحضور ) للإمام عليه السلام ، لا حتى حال الغيبة . ( والا فالظاهر عدم الخلاف في عدم وجوب مال الإمام في الأراضي في حال الغيبة ، بل الاخبار متفقة على أنها لمن أحياها ) مما يلزم حمل اخبار الطسق على حال الحضور ، أو ما أشبه من سائر المحامل ، حتى لا تنافى اخبار انها لمن أحياها . ( وسيأتي حكاية اجماع المسلمين على صيرورتها ) اى أراضي الموات ( ملكا بالاحياء ) لمن أحياها . ( الثاني : ) من اقسام الأرضين ( ما كانت عامرة بالأصالة اى لا من معمر ) كالمزارع الطبيعية وأطراف الأنهار ، وما أشبه . ( والظاهر أنه أيضا ) كالموات ( للإمام عليه السلام ، وكونها من الأنفال ) كما ذكروا ذلك مفصلا في كتاب الخمس ( وهو ظاهر اطلاق قولهم : وكل ارض لم يجر عليها ملك مسلم ، فهو للامام " ع " ) إذ اطلاقه شامل
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 330 | السيد محمد الحسيني الشيرازي