ويحتمل حمل هذه الأخبار المذكورة على حال الحضور .
والا فالظاهر عدم الخلاف في عدم وجوب مال الإمام في الأراضي في حال الغيبة ، بل الاخبار متفقة على أنها لمن أحياها .
وسيأتي حكاية اجماع المسلمين على صيرورتها ملكا بالاحياء .
الثاني : ما كانت عامرة بالأصالة اى لا من معمر .
والظاهر أنه أيضا للإمام عليه السلام ، وكونها من الأنفال ، وهو ظاهر اطلاق قولهم : وكل ارض لم يجر عليها ملك مسلم ، فهو للامام " ع "
شرح
( ويحتمل حمل هذه الأخبار المذكورة ) اى ما دل على وجوب اعطاء الطسق ( على حال الحضور ) للإمام عليه السلام ، لا حتى حال الغيبة .
( والا فالظاهر عدم الخلاف في عدم وجوب مال الإمام في الأراضي في حال الغيبة ، بل الاخبار متفقة على أنها لمن أحياها ) مما يلزم حمل اخبار الطسق على حال الحضور ، أو ما أشبه من سائر المحامل ، حتى لا تنافى اخبار انها لمن أحياها .
( وسيأتي حكاية اجماع المسلمين على صيرورتها ) اى أراضي الموات ( ملكا بالاحياء ) لمن أحياها .
( الثاني : ) من اقسام الأرضين ( ما كانت عامرة بالأصالة اى لا من معمر ) كالمزارع الطبيعية وأطراف الأنهار ، وما أشبه .
( والظاهر أنه أيضا ) كالموات ( للإمام عليه السلام ، وكونها من الأنفال ) كما ذكروا ذلك مفصلا في كتاب الخمس ( وهو ظاهر اطلاق قولهم :
وكل ارض لم يجر عليها ملك مسلم ، فهو للامام " ع " ) إذ اطلاقه شامل