بلا عوض .
وعليه يحمل ما في النبوي موتان الأرض للّه ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم ، ثم هي لكم منى أيها المسلمون ، ونحوه الآخر عادى الأرض للّه ولرسوله ، ثم هي لكم منّى .
وربما يكون في بعض الأخبار وجوب أداء خراجه إلى الامام " ص " كما في صحيحة الكابلي ، قال وجدنا في كتاب على أن الأرض للّه يورثه من يشاء
شرح
بلا عوض ) للشيعة كما نص بذلك في الأحاديث ، اما غير الشيعة ففيه كلام
( وعليه ) اى على أنه أبيح لا على الملكية ( يحمل ما في النبوي ) حيث قال صلى الله عليه وآله وسلم ( موتان ) على وزن حيوان ( الأرض لله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم ، ثم هي لكم منى أيها المسلمون ، ونحوه ) النبوي ( الآخر عادى الأرض لله ولرسوله ، ثم هي لكم منى )
ولفظة : عادى ، اما نسبة إلى عاد بمعنى قديم الأرض - التي لا عمارة لها - تشبيه للأرض في القدم بقوم عاد الذين كانوا في قديم الزمان
واما بمعنى ما عدا عليها الزمان بالإمامة مجازا فيكون من قبيل عيشة راضية .
( وربما يكون في بعض الأخبار وجوب أداء خراجه ) اى اجرتها ( إلى الامام " ص " ) وهذا لا ينافي النبوي ، لان المبيح إذا أراد رد الشيء المباح ، جاز له ذلك ( كما في صحيحة الكابلي ، قال ) عليه السلام ( وجدنا في كتاب على ) عليه السلام ( ان الأرض للّه يورثها من يشاء ) بان يميت قوما ، ويسكن