ولا من قبيل الوقف الخاص على معينين ، لعدم تملكهم للمنفعة مشاعا .
ولا كالوقف على غير معينين ، كالعلماء ، والمؤمنين .
ولا من قبيل تملك الفقراء للزكاة ، والسادة للخمس ، بمعنى كونهم مصارف له لعدم تملكهم لمنافعها بالقبض ، لان مصرفه منحصر في مصالح المسلمين ، فلا يجوز تقسيمه
شرح
للمسلمين بنظر الحاكم الشرعي ( ولا ) تكون ( من قبيل الوقف الخاص على معيّنين ) كالوقف الذرى - مثلا - .
وذلك ( لعدم تملكهم ) اى المسلمين ( للمنفعة ) للأرض المفتوحة ( مشاعا ) ولو كانت من قبيل الوقف الخاص فان ثمرها كان يعود عليهم مشاعا
بل قد عرفت : ان الحاكم الشرعي يصرف نفعها إليهم حسب الصلاح فربما يصيب أحدهم ، ولا يصيب الآخر أو يصيب بعضهم أزيد من بعض ( ولا كالوقف على غير معيّنين ) وان كانوا معلومى العنوان ( كالعلماء والمؤمنين ) وسيأتي وجه هذا ، وما يتلوه في قوله : لعدم تملكهم ، .
( ولا من قبيل تملك الفقراء للزكاة ، والسادة للخمس ، بمعنى كونهم ) اى السادة والفقراء ( مصارف له ) اى لكل من الزكاة والخمس ، وان لم يجب التوزيع عليهم والتسوية بينهم ( لعدم تملكهم ) اى المسلمين ( لمنافعها ) اى منافع الأرض المفتوحة عنوة ( بالقبض ) بخلاف الخمس والزكاة والوقف العام فإنهم يملكون هذه الأمور إذا قبضوها .
وانما قلنا : لعدم تملكهم ( لان مصرفه ) اى المحل الّذي يصرف فيه نفع الأرض المفتوحة عنوة ( منحصر في مصالح المسلمين ، فلا يجوز تقسيمه