عليهم من دون ملاحظة مصالحهم .
فهذه الملكية نحو مستقل من الملكية ، قد دل عليه الدليل .
ومعناها : صرف حاصل الملك في مصالح الملاك .
ثم : ان كون هذه الأرض للمسلمين مما ادعى عليه الاجماع ، ودل عليه النص ، كمرسلة حماد الطويلة ، وغيرها وحيث جرى في الكلام ذكر بعض اقسام الأرضين ، فلا بأس بالإشارة اجمالا إلى جميع
أقسام الأرضين واحكامها .
فنقول - ومن الله الاستعانة - : الأرض اما موات ،
و
شرح
عليهم من دون ملاحظة مصالحهم ) بخلاف ما إذا كانت المصلحة ، التقسيم عليهم ، فإنه يقسم عليهم .
( فهذه الملكية ) للأرض المفتوحة ، بالنسبة إلى المسلمين على ( نحو مستقل من الملكية ، قد دل عليه الدليل ) اى على هذا النحو .
( ومعناها : صرف حاصل الملك في مصالح الملاك ) ومثله لا يجوز بيعه ، إذ ليس كل ملك يجوز بيعه .
( ثم : ان كون هذه الأرض للمسلمين مما ادعى عليه الاجماع ، ودل عليه النص ) فلا يتوهم انها ليست للمسلمين وانما يصرف نمائها في مصالحهم وان كان ربما لا تظهر الثمرة بين الامرين ( كمرسلة حماد الطويلة وغيرها ) مما يأتي بعضها ( وحيث جرى في الكلام ذكر بعض اقسام الأرضين ، فلا بأس بالإشارة اجمالا إلى جميع اقسام الأرضين واحكامها )
( فنقول - ومن الله الاستعانة - : الأرض اما موات ) لا عمارة فيها (
و