تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
فالظاهر فساد المقابلة . وما لم يتحقق فيه ذلك فان ثبت دليل ، من : نص أو اجماع على عدم جواز بيعه ، فهو والا فلا يخفى وجوب الرجوع إلى عمومات صحة البيع والتجارة وخصوص قوله عليه السلام ، في المروى عن تحف العقول وكل شيء يكون لهم فيه الصلاح ، من جهة من الجهات ، فكل ذلك حلال بيعه ، إلى آخر الرواية ، وقد تقدمت في اوّل الكتاب .
شرح
إذا رأى العرف ان أحدا اشتراه وأعطاه ثمنا بإزائه ، قال : ان اكل البائع للمال اكل بالباطل ( فالظاهر فساد المقابلة ) والمعاملة إذ كما أنه لو عرفنا ان الشيء ليس بمال ، نعرف ان الاكل في مقابله اكل بالباطل ، كذلك إذا عرفنا انه اكل بالباطل نعرف ان الشارع لم يمض مثل هذه المعاملة . ( وما لم يتحقق فيه ذلك ) اى كونه اكلا للمال بالباطل عرفا ( فان ثبت دليل ، من : نص أو اجماع على عدم جواز بيعه ) كبيع العذرة التي ليس اكل المال بإزائها اكلا بالباطل لكن ورد في النص ثمن العذرة سحت ( فهو ) المتبع ولا يصح بيعه ( والا فلا يخفى وجوب الرجوع إلى عمومات صحة البيع والتجارة ) كقوله تعالى : أحل الله البيع ، وقوله سبحانه : تجارة عن تراض منكم ، وأمثالهما ( وخصوص قوله عليه السلام ، في المروى عن تحف العقول : وكل شيء يكون لهم فيه الصلاح ، من جهة من الجهات فكل ذلك حلال بيعه ، إلى آخر الرواية ، وقد تقدمت ) تمام الرواية ( في اوّل الكتاب ) فراجع ، .