عليه الملك - ولذا يحرم غصبه اجماعا .
وعن التذكرة انه لو تلف لم يضمن أصلا .
واعترضه غير واحد ممن تأخر عنه بوجوب رد المثل .
والأولى ان يقال : ان ما تحقق انه ليس بمال عرفا فلا اشكال ولا خلاف في عدم جواز وقوعه أحد العوضين ، إذ : لا بيع الا في ملك ، وما لم يتحقق فيه ذلك ، فإن كان اكل المال في مقابله اكلا بالباطل عرفا
شرح
عليه الملك - ولذا ) الّذي يصدق عليه الملك ( يحرم غصبه اجماعا ) .
فبين الملك والمال عموم مطلق ، إذ كل مال ملك وليس كل ملك مال ( وعن التذكرة انه لو تلف ) مثل حبة الحنطة بيد متلف ( لم يضمن أصلا ) ولعله لأنه ليس بمال ، ودليل الضمان منصرف إلى الأموال .
( واعترضه غير واحد ممن تأخر عنه بوجوب رد المثل ) إلى المالك فما معنى عدم الضمان .
( والأولى ان يقال ) لميزان صحة البيع ، وعدم صحة البيع بالنسبة إلى شرط المالية ( ان ما تحقق انه ليس بمال عرفا ) كالخنفساء - مثلا - ( فلا اشكال ولا خلاف في عدم جواز وقوعه أحد العوضين ، إذ : لا بيع الا في ملك ) كما في النص بالإضافة إلى أنه اكل للمال بالباطل ، إذا البائع يأكل مال المشترى بدون ان يكون أعطاه عوضا عن ثمنه ( وما لم يتحقق فيه ذلك ) اى لم يتحقق انه ليس بمال ، بان جهلنا كونه مالا ، أم لا ، الضب مثلا الّذي ينتفع به لبعض المنافع الدوائية لكن نجهل هل انه مال عرفا ، أم لا ؟ ( فإن كان اكل المال في مقابله اكلا بالباطل عرفا ) حتى