تردد بينهما العلامة في التذكرة ولا يبعد أن تكون الأحاديث المنسوبة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من طرق الآحاد حكمها حكم ما علم صدوره منه صلى الله عليه وآله وسلم وان كان ظاهر ما ألحقوه بالمصحف هو أقوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم المعلوم صدورها عنه صلى الله عليه وآله وسلم .
وكيف كان ، فحكم أحاديث الأئمة صلوات الله عليهم حكم أحاديث النبي ( ص )
القول في شرائط العوضين ،
[ مسألة ] يشترط في كل منهما كونه متمولا ،
شرح
تردد بينهما العلامة في التذكرة ) من اصالة الجواز مع كون البيع معرضا لاحتمال الإهانة ، فيكره ، ومن وجده المناط في القرآن والحديث فيحرم
هذا كله في الأحاديث المقطوع وردودها عنه صلى الله عليه وآله وسلم ( ولا يبعد أن تكون الأحاديث المنسوبة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من طرق ) اخبار ( الآحاد حكمها حكم ما علم صدوره منه صلى الله عليه وآله وسلم ) إذ دليل حجية الآحاد موجب للالحاق شرعا ( وان كان ظاهر ما ألحقوه بالمصحف ، هو أقوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم المعلوم صدورها عنه صلى الله عليه وآله وسلم ) والاخبار غير معلوم الصدور
( وكيف كان ، فحكم أحاديث الأئمة صلوات الله عليهم حكم أحاديث النبي " ص " ) في ما ذكر من الحكم لوحدة الملاك .
( القول في شرائط العوضين ، يشترط في كل منهما كونه متمولا ) اى له مالية عرفية