انتهى .
واستدلوا عليه بوجوب احترام المصحف .
وفحوى المنع من بيع العبد المسلم من الكافر .
وما ذكروه حسن ، وان كان وجهه لا يخلو عن تأمل أو منع .
وفي الحاق الأحاديث النبوية بالمصحف كما صرح به في المبسوط والكراهة ، كما هو صريح الشرائع ، ونسبه الصيمري إلى المشهور ، قولان :
شرح
تخصيصه بذلك لتداول الرهن في زمانه لأجل الاعمال المعتاد قيام الصغار بها ، كنسج ، الأفرشة التي تسمى بالقالي ، وما أشبه و ( انتهى ) كلام الإسكافي .
( واستدلوا عليه ) اى على عدم جواز نقل المصحف إلى الكافر ( بوجوب احترام المصحف ) واعطائه للكافر ينافي ذلك .
( وفحوى ) اى أولوية ( المنع ) في بيع المصحف ( من بيع العبد المسلم من الكافر ) إذ : القرآن أكثر احتراما من الانسان .
( وما ذكروه ) من المنع ( حسن ، وان كان وجهه لا يخلو عن تأمل أو منع ) إذ الاحترام انما ينافي البيع ، فيما إذا كان البيع موجبا لعدم الاحترام ، أو كان نفس البيع إلى الكافر خلاف الاحترام ، وكلاهما ممنوعان والفحوى غير تام إذ لا أولوية اطلاقا .
( وفي الحاق الأحاديث النبوية بالمصحف ) في منع بيعها إلى الكافر ( كما صرح به ) اى بالالحاق والمنع ( في المبسوط والكراهة ، كما هو صريح الشرائع ، ونسبه الصيمري إلى المشهور ، قولان :