صحة العقد الّذي خص بنفي السبيل .
فهذا أولى بالتخصيص به .
مع أنه على تقدير المقاومة يرجع إلى اصالة الملك ، وعدم زواله بالفسخ والرجوع فتأمل .
شرح
صحة العقد ) ولزومه ( الّذي خص ) اى دليل صحة العقد ( بنفي السبيل ) إذ : لولا نفى السبيل ، كان عموم :أَوْفُوا بِالْعُقُودِ، يقتضي صحة اشتراء الكافر للعبد المسلم .
( فهذا ) اى دليل الخيار ( أولى بالتخصيص به ) اى بدليل نفى السبيل ، .
والحاصل : ان هناك ثلاثة أدلة : 1 - صحة العقد ، 2 - دليل الخيار ، 3 - دليل نفى السبيل ، .
فكما ان الأول يخصص بنفي السبيل ، كذلك يخصص الثاني بنفي السبيل أيضا ، .
بل دليل الخيار أولى بالتخصيص به ، لان أدلة العقد أقوى في سندها ودلالتها من أدلة الخيار .
( مع أنه على تقدير المقاومة ) بين نفى السبيل ، : المقتضى لعدم الخيار ، مع دليل الخيار المقتضى للخيار ( يرجع إلى اصالة الملك ، وعدم زواله ) اى الملك الجديد ، وهو اشتراء المسلم للعبد المسلم من الكافر ( بالفسخ والرجوع ) عطف على : بالفسخ ، ( فتأمل ) لعله إشارة إلى ما سيجيء من قوله : الا ان يقال : ان مقتضى الجمع الخ .