واما ما ذكره أخيرا بقوله : لا يبعد ، ففيه ، ان الزامه بما ذكر ليس بأولى من الحكم بعدم جواز الرجوع ، فيكون خروج المسلم من ملك الكافر إلى ملك المسلم بمنزلة التصرف المانع من الفسخ والرجوع .
ومما ذكرنا يظهر : ان ما ذكره في القواعد من قوله ره : ولو باعه من مسلم بثوب ثم وجد في الثوب عيبا ، جاز رد الثوب .
وهل يسترد العبد أو القيمة ، فيه
شرح
( واما ما ذكره ) جامع المقاصد ( أخيرا بقوله : لا يبعد ) إلى آخره ( ففيه ؛ ان الزامه بما ذكر ) اى الزام الحاكم للكافر باسقاط خياره ( ليس بأولى من الحكم بعدم جواز الرجوع ) إذ : لا فائدة لخيار لا يتمكن ذو الخيار من انفاذه ، فجعل الشارع - لمثل هذا الخيار - لغو ، وإذا دار الامر بين ان يجعل الشارع الخيار - لغوا - وبين ان لا يجعله - أصلا - كان اللازم الثاني ( فيكون خروج ) العبد ( المسلم من ملك الكافر إلى ملك المسلم بمنزلة التصرف ) من ذي الخيار في المال ( المانع ) ذلك التصرف : كوطى الجارية التي للمشترى فيها الخيار ، ( من الفسخ والرجوع ) وحاصل ذلك عدم الخيار .
( ومما ذكرنا ) من أنه لا رد للعبد المسلم إلى الكافر ، سواء كان بخيار البائع أو المشترى ( يظهر : ان ما ذكره في القواعد من قوله ره : ولو باعه ) اى باع الكافر عبده المسلم ( من مسلم بثوب ثم وجد في الثوب عيبا جاز ) للكافر ( ردّ الثوب ) المعيب .
( وهل يستردّ العبد أو القيمة ) للعبد ( فيه ) اى في تعيين أيهما ،