يحصل السبيل بمجرد استحقاق الكافر للمسلم المنكشف باستحقاق بدله ولذا حكموا بسقوط الخيار فيمن ينعتق على المشترى ، فتأمل .
شرح
بسبب انه ( يحصل السبيل ) للكافر على المسلم ( ب ) سبب ( مجرد استحقاق الكافر للمسلم المنكشف ) هذا الاستحقاق ( باستحقاق بدله ) اى بدل العبد ، فإنه نوع من السبيل .
( ولذا ) الّذي ذكرنا من أن استحقاق البدل نوع من التسلط ( حكموا بسقوط الخيار فيمن ينعتق على المشترى ) ولو أمكن البدل ، لزم ان يقولوا بعدم سقوط الخيار واخذ البائع البدل ( فتأمل ) حيث إنه لا وجه له لعدم الجمع المذكور بين دليل نفى السبيل ودليل الخيار .
ومسئلة من ينعتق عليه إذا لم يكن على سقوط الخيار فيها دليل كان اوّل الكلام .