فعلى هذا لو كان البيع معاطاة ، فهي على حكمها ، ولو اخرجه عن ملكه بالهبة ، جرت فيه احكامها .
نعم : لا يبعد ان يقال : للحاكم الزامه ، باسقاط نحو خيار المجلس أو مطالبته بسبب ناقل ، يمنع الرجوع ، إذا لم يلزم منه تخسير للمال ،
شرح
على البيع ، أو ما أشبه .
ومن المعلوم : ان هذا التفسير لا ينافي رجوعه إلى ملك الكافر بالخيار ، وما أشبه .
( فعلى هذا ) الّذي ذكرناه من ثبوت الخيار ( لو كان البيع ) من الكافر لعبد المسلم ( معاطاة ، فهي ) اى المعاطاة ( على حكمها ) في ان لكل طرف ، الرجوع ، لما تقدم في باب المعاطاة من أنها ليست لازمة الا بالتلف ، ونحوه ( ولو اخرجه ) الكافر ( عن ملكه بالهبة ، جرت فيه ) اى في هذا العبد ( احكامها ) اى احكام الهبة ، من : اللزوم في مورد اللزوم ، والجواز في مورد الجواز .
( نعم : لا يبعد ان يقال : للحاكم الزامه ) اى الكافر البائع لعبده المسلم ( باسقاط نحو خيار المجلس ) كخيار المجلس ، وخيار الحيوان ( أو ) للحاكم ( مطالبته ) اى الكافر ( بسبب ناقل ، يمنع الرجوع ) كان يقول له : صالح مصالحة لازمة ، .
وانما كان للحاكم ذلك ، لأنه لو نقل بما يتمكن من ابطاله صار نقضا للغرض
فالمطالبة بسبب ناقل يمنع الرجوع ( إذا لم يلزم منه تخسير للمال ) اى لم يلزم من كل من الاسقاط للخيار والمطالبة بسبب ناقل ، خسارة