تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
نظر ، ينشأ من كون الاسترداد تملكا للمسلم اختيارا ومن : كون الرد بالعيب موضوعا على القهر ، كالإرث . انتهى محل تأمل . الا ان يقال : ان مقتضى الجمع بين أدلة الخيار ، ونفى السبيل ، ثبوت الخيار ، والحكم بالقيمة ، فيكون : نفى السبيل ، مانعا شرعيا من استرداد المثمن ، كنقل المبيع في زمن الخيار ، وكالتلف الّذي هو مانع عقلي وهو حسن ، ان لم
شرح
استرداد العبد أو قيمته ( نظر ، ينشأ من كون الاسترداد تملكا للمسلم اختيارا ومن : كون الرد بالعيب موضوعا ) شرعا ( على القهر ) لا بالاختيار ( كالإرث ) الّذي يرث الكافر قهرا ، فاللازم تمكن الكافر من الاسترداد . ومن أنه : سبيل جديد ، فاللازم عدم تمكنه من الاسترداد ، لآية نفى السبيل ( انتهى ) كلام العلامة . وقوله : ( محل تأمل ) خبر : ومما ذكرنا . ( الا ان يقال ) في وجه فسخ الكافر للبيع ( ان مقتضى الجمع بين أدلة الخيار ، و ) بين ( نفى السبيل ، ثبوت الخيار ) بمقتضى الدليل ( والحكم ب‍ ) اخذ الكافر ( القيمة ) بعد ان فسخ البيع ( فيكون : نفى السبيل ، مانعا شرعيا من استرداد ) الكافر ( المثمن ، كنقل المبيع في زمن الخيار ) فان ذا الخيار إذا فسخ ، وقد نقل المشترى المبيع اخذ البائع بدل المبيع ( وكالتلف الّذي هو مانع عقلي ) عن الاسترداد بخلاف النقل مع بقاء العين ، فإنه مانع شرعي ( وهو ) اى الجمع بين الدليلين بالتبديل إلى القيمة ( حسن ، ان لم ) نقل بالاشكال في هذا الجمع ،
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 314 | السيد محمد الحسيني الشيرازي