انتهى .
وفيما ذكره نظر ، لان : نفى السبيل لا يخرج منه الا الملك الابتدائي وخروجه لا يستلزم خروج عود الملك إليه ، بالفسخ واستلزام البيع للخيارات ليس عقليا ، بل تابع لدليله الّذي هو أضعف من دليل
شرح
لمال الكافر .
كما لو كان ثمن العبد عشرة ، فباعه اشتباها بخمسة ، فان الزامه بعدم الفسخ خسارة لماله ، .
وكذلك إذا يكون البيع موجبا لثمن عشرة ، والصلح موجبا لثمن خمسة يكون الزامه بالصلح خسارة عليه ، فدليل نفى الضرر ينفى كون الحاكم يحق له هذا الالزام الموجب للضرر ( انتهى ) كلام جامع المقاصد .
( وفيما ذكره ) من التلازم بين الملكية ، وبين حق الخيار ( نظر ، لان : نفى السبيل ) الّذي استدل به على التلازم ( لا يخرج منه الا الملك الابتدائي ) وذلك الخروج للنص الخاص ، والاجماع - كما عرفت - .
( وخروجه ) اى الملك الابتدائي من نفى السبيل ( لا يستلزم خروج عود الملك إليه ) اى عود الملك إلى الكافر يخرج من نفى السبيل ( ب ) سبب ( الفسخ ، و ) اما كون البيع مستلزما للخيار ، فكيف يمكن ان نقول بأنه لا خيار للكافر أو لطرفه .
فنقول ( استلزام البيع للخيارات ليس عقليا ) حتى لا يمكن بيع بلا خيار ( بل تابع لدليله ) الدال على ثبوت الخيار ( الّذي هو أضعف من دليل